أحمد بن عبد الرزاق الدويش

383

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة ، ثم يرفع يديه حذو أذنيه ، أو منكبيه ، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة ، ثم يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ويقرأ سورة الفاتحة ، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير ، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده » ( 1 ) وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام ، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث . ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 368 ، 6 / 23 ، 28 ، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم ( 963 ) ، وأبو داود 3 / 539 برقم ( 3201 ) ، والترمذي 3 / 344 ، 345 برقم ( 1024 ، 1025 ) ، والنسائي 1 / 51 - 52 ، 4 / 73 - 74 برقم ( 62 ، 1983 ، 1984 ، 1986 ) ، وابن ماجة 1 / 480 ، 481 ، برقم ( 1498 ، 1500 ) ، وابن حبان 7 / 340 برقم ( 3070 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 291 ، 10 / 409 ، والحاكم 1 / 358 ، 358 - 359 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 133 ، 136 ، برقم ( 538 ، 541 ) والطيالسي ( ص / 134 ) برقم ( 999 ) ، والبيهقي 4 / 40 ، 41 .